m!ni المديرة المنتدى
عدد المساهمات : 477 نقاط : 339397 السٌّمعَة : 3 تاريخ التسجيل : 22/06/2009 العمر : 26 الموقع : https://kuwait2.ahlamontada.com المزاج : مستانسة
الإضــآفــآت كتــآآبة MMS: حبي للمنتدى: (100/100)
| موضوع: حكم الوسائل التعليمية التي تحوي صورا أو أشكالا مجسمة لكائنات حية الإثنين يوليو 20, 2009 8:23 am | |
| ,,,,,,,,, :albino: ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, :albino: ,,,,,,,,, | [size=24]
الحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، :queen: |
فإن هذه المسألة من المسائل المحدثة ، وقد اختلف فيها المعاصرون على قولين: القول الأول : وذهب إلى تحريم صنع واستخدام هذه الوسائل وممن ذهب إلى هذا القول الشيخ بن باز، و ابن جبرين، والشيخ الفوزان، وحسن مناع، وأيضاً اللجنة الدائمة للبحوث والإفتاء، وغيرهم ... وحجتهم في ذلك: 1- عموم النهي الوارد في أحاديث التصوير ومنها حديث البخاري ومسلم في قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: «قال الله تعالى: ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي؟! فليخلقوا ذرة، أو ليخلقوا حبة، أو ليخلقوا شعيرة"، وروى البخاري ومسلم عن عائشة رضي الله عنها؛ أن رسول الله قال: «أشد الناس عذابًا يوم القيامة الذين يضاهون بخلق الله». وحديث مسلم قال رسول اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:" لَا تَدْخُلُ الْمَلَائِكَةُ بَيْتًا فيه تَمَاثِيلُ أو تَصَاوِيرُ" يعني المكان الموجود فيه تمثال سواءً أكان بيتًا أم مدرسة أو ناديًا أو ملعبًا مثلاً تبتعد عنه الملائكة، والتحريم يشمل مااتخذ بغرض مضاهاة خلق الله أو للفن أو لوسيلة تعليمة فالحديث عام. 2- حكى بعض العلماء (الإجماع والاتفاق) على تحريم اتخاذ التماثيل ولو لم تعبد بل التحريم منصب على ذاتها.كأبو بكر بن العربي المالكي و النووي الشافعي ومن المعاصرين الطاهر بن عاشور والشيخ عبد القادر أحمد عطا. 3- قال الشيخ عبد العزيز بن باز: (فالأحوط ترك اتخاذ اللعب المصورة؛ لأن في حلها شكا؛لاحتمال أن يكون إقرار النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة على اتخاذ اللعب المصورةقبل الأمر بطمس الصور، فيكون ذلك منسوخا بالأحاديث التي فيها الأمر بمحو الصوروطمسها إلا ما قطع رأسه، أو كان ممتهنا، كما ذهب إليه البيهقي، وابن الجوزي، ومالإليه ابن بطال، ويحتمل أنها مخصوصة من النهي، كما قاله الجمهور لمصلحة التمرين،ولأن في لعب البنات بها نوع امتهان. ومع الاحتمال المذكور والشك في حلها يكونالأحوط تركها، وتمرين البنات بلعب غير مصورة؛ حسما لمادة بقاء الصور المجسدة، وعملابقوله صلى الله عليه وسلم: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك وقوله في حديث النعمان بنبشير المخرج في الصحيحين مرفوعا: الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشتبهات لايعلمهن كثير من الناس فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه ومن وقع في الشبهاتوقع في الحرام كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يقع فيه . والله أعلم.(
القول الثاني: جواز صنع واستخدام هذه الوسائل وممن ذهب إلى هذا القول هيئة الفتوى بوزارة الأوقاف الكويتية، والشيخ الألباني رحمه الله، و د. محمد رواس قلة جي، د. عبد الوهاب بن ناصرالطريري، ومحمد بن أحمد علي واصل، ود. يوسف القرضاوي ، د. سعود الفنيسان_ عميد كلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود، د. هاني الجبير، وغيرهم..
وحجته في ذلك 1- الحديث الصحيح في لعب عائشة -رضي الله عنها- قالت : ((كنت العب بالبنات عند النبي صلى اللهعليه وسلم، وكان لي صواحب يلعبن معي ... الحديث )) أخرجه البخاري ومسلم ؛ وكان لها فرس له جناحان من رقاع. قال الحافظ في الفتح: «واستدل بهذا الحديث على جواز اتخاذ صور البنات واللعب من أجل لعب البنات بهن وخص ذلك من عموم النهي عن اتخاذ الصور وبه جزم عياض ونقله عن الجمهور وأنهم أجازوا بيع اللعب للبنات لتدريبهن من صغرهن: على أمر بيوتهن وأولادهن». والشاهد من الحديث أن عائشة اتخذت اللعب وهي وسيلة إيضاح وتعليم. 2- وفي صحيح البخاري ومسلم عن الربيع بنت معوذ رضي الله عنها قالت: «أرسل النبي صلى الله عليه وسلم غداة عاشوراء إلى قرى الأمصار من أصبح مفطرا فليتم بقية يومه ومن أصبح صائما فليصم، قالت: فكنا نصوم بعد ونصوم صبياننا ونجعل لهم اللعبة من العهن- أي الصوف المصبوغ-، فإذا بكى أحدهم على الطعام أعطيناهم اللعبة تلهيهم حتى يتموا صومهم». قال الشيخ الألباني - رحمه الله -: فقد دل هذان الحديثان على جواز التصوير واقتنائه إذا ترتبت من وراء ذلك مصلحة تربوية تعين على تهذيب النفس وتثقيفها وتعليمها، فيلحق بذلك كل ما فيه مصلحة للإسلام والمسلمين من التصويروالصور، ويبقى ما سوى ذلك على الأصل ـ وهو التحريم 3- إن كثيرا من أنواع التصوير في الوقت الحاضر تستعمل في التعليم والتوجيه كوسائل إيضاح لا يكاد يستغنى عنها، فالصورة الواحدة أحياناً تختصر أو تكفي عن مئة عبارة أو أكثر، وحديث عائشة ولعبها بالبنات جائزة بالنص، وعلل العلماء ذلك الجواز لغرض التعليم والتربية، والعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، وإذا جاز التصوير المجسم للصغار لهذا الغرض فهو للكبار من باب أولى، 4- بيّن كثيرٌ من العلماء أن التحريم المذكور في الأحاديث يشمل جميع أنواع الصورإلاَّ ماكان لضرورة أو حاجة التصوير لغرض التعليم في الحالات الطبيّة أو لأجل الإثباتات في الأمورالأمنية وغير ذلك من أنواع التصوير للحاجة فهذه جائزة، وهذا لأن التصوير محرم لا لذاته بل لغيره (عند من يحرمه) فهو محرم لما فيه من مضاهاة خلق الله، أو تعظيم غير الله، والتوسل للغلو فيه. :arrow: :arrow: وكل محرم لغيره يباح عند الحاجة إليه..
|
[/size] | |
|
arwa عضو جديد
عدد المساهمات : 21 نقاط : 321501 السٌّمعَة : 0 تاريخ التسجيل : 25/03/2010
| موضوع: رد: حكم الوسائل التعليمية التي تحوي صورا أو أشكالا مجسمة لكائنات حية الخميس مارس 25, 2010 3:18 pm | |
| | |
|
m!ni المديرة المنتدى
عدد المساهمات : 477 نقاط : 339397 السٌّمعَة : 3 تاريخ التسجيل : 22/06/2009 العمر : 26 الموقع : https://kuwait2.ahlamontada.com المزاج : مستانسة
الإضــآفــآت كتــآآبة MMS: حبي للمنتدى: (100/100)
| موضوع: رد: حكم الوسائل التعليمية التي تحوي صورا أو أشكالا مجسمة لكائنات حية الخميس أبريل 08, 2010 1:47 pm | |
| العفوؤؤ ...!! ْ ٍ | |
|